جنه جروب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

 
المواضيع الأخيرة
» ليتـك أنـت الميـت يا أبـي...!!
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2010-11-19, 4:43 pm من طرف مشجع الزعيم

» جورج وعيد الأضحى
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2010-11-19, 4:41 pm من طرف مشجع الزعيم

» إنما المؤمنون إخوة
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2010-11-19, 4:39 pm من طرف مشجع الزعيم

» ذلك هو الفوز العظيم
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2010-11-19, 4:36 pm من طرف مشجع الزعيم

» الكسل لايطعم العسل
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2010-11-19, 4:33 pm من طرف مشجع الزعيم

» للاتصال 3000 دقيقه مجانا ولفترة محددة ادخل بسرعه
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-10-09, 12:58 am من طرف مشجع الزعيم

» قوانين لن يسمح بتجاوزها
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-10-09, 12:52 am من طرف مشجع الزعيم

» على السادة الاعضاء الدخول هنا فورا
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-10-09, 12:46 am من طرف مشجع الزعيم

» من نحن
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-10-06, 6:26 pm من طرف احمد صلاح

» شوفتو اللى حصل
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-09-30, 9:21 pm من طرف بنت الاسلام

» الان ولفترة غير محدودة احجز مقعدك فى الجنة التذاكركتييير
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-09-15, 9:51 pm من طرف moazhassan

» صحيت من النوم فجأة
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-09-15, 9:22 pm من طرف moazhassan

» عايز فلوس على النت وتشترى اللى انت عايزية يبقى والله من هنا
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-09-15, 9:15 pm من طرف moazhassan

» هل تعرف ماهى عقوبة الكذب عند النمل؟
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-08-06, 11:23 am من طرف medo

» فيديو كليب سيطير النوم من عينك
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-07-28, 12:35 pm من طرف moazhassan

» ملك لسنة واحدة فقط
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-07-19, 1:08 am من طرف مشجع الزعيم

» مكتبة فديوهات لرائد التنميه البشريه الدكتور/ إبراهيم الفقي
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-07-15, 1:19 pm من طرف muslema_99

» شعار الامتحانات
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-04-29, 5:54 pm من طرف shmas_elasel

» ساكتة لسة!!!!!!!!
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-04-29, 5:51 pm من طرف shmas_elasel

» صالات للجلوس............
برنامج حزب الاخوان (2) Icon_minitime2009-04-29, 5:46 pm من طرف shmas_elasel

 


برنامج حزب الاخوان (2)

اذهب الى الأسفل

برنامج حزب الاخوان (2) Empty برنامج حزب الاخوان (2)

مُساهمة من طرف khaifalek 2007-10-23, 8:16 pm

الفصل الثالث
السياسات والاستراتيجيات
1- مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسينات في مجال الدين والنفس والعرض والعقل والمال، تمثل السياسة الحاكمة في تحديد أولويات الأهداف والسياسات والاستراتيجيات وهذه المقاصد تمثل حجر الزاوية في قيمنا الحضارية والتي انتمى لها المسلم عقيدة وحضارة وانتمى لها غير المسلم حضارة.
2- والمرجعية الأساسية للشريعة الإسلامية بإجماع فقهاء المسلمين، قاصرة على مصدريها الأصليين، وهما القرآن الكريم، كتاب الله المعجز، والسنة النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولية وفعلية، وهي مبينة للقرآن ومفصلة لأحكامه، وما عداهما من آراء العلماء والفقهاء والمجتهدين فهي تفسيرات واستنباطات واجتهادات بالعقل البشري، يؤخذ منها ويترك في كل عصر وفي كل بيئة بقدر موافقتها لمراد الشارع الحكيم ورجحان دليلها الشرعي وتحقيقها لمصلحة الجماعة وموافقتها لصحيح الوقائع والأحداث والعادات المتغيرة زماناً ومكاناً.
وباستقراء نصوص القرآن والسنة النبوية الصحيحة يتأكد أن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة تتناول بالتنظيم أمور الدين وأمور الدنيا معاً، كما تتميز بالمرونة الكاملة والقدرة على مواجهة الأحداث المستجدة وسائر المتغيرات والأعراف والعادات، وقد صاغها العليم الخبير على نحو يكفل لها الصلاحية والاستدامة على امتداد الزمان والمكان وتعدد البيئات والحضارات تأكيداً لرسالتها العالمية واعتبارها خاتمة الشرائع السماوية وحجيتها باقية إلى قيام الساعة وحتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
وعملاً بذلك، تنوعت نصوصها – بحسب المسائل التي تنظمها – إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: نصوص تنظم أموراً ثابتة لا تتأثر باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات والعادات فجاءت مفصلة تفصيلاً دقيقاً وهي الأمور الخاصة بالعقائد والشعائر الدينية وتطبق كما وردت بلا اجتهاد ولا زيادة ولا نقصان، وهذا النوع هو ما يطلق عليه في المفهوم الحديث الجانب الديني البحت، وهو غير داخل في هذا البرنامج وله رسالته الدعوية الخاصة به.
النوع الثاني: نصوص تنظم أموراً تتأثر بالمتغيرات تأثراً قليلاً، فجاءت قواعده جامعة بين المبادئ العامة والتفاصيل الضرورية كمسائل الأحوال الشخصية الأسرية والأسس الاجتماعية والأخلاقية، وهي الأمور التي تشكل القواعد التي يقوم عليها بناء المجتمع المسلم ولا قيام له بدونها وإذا فقدها فقد صبغته المميزة كمجتمع إسلامي.
النوع الثالث: نصوص تنظم العلاقات المدنية الحياتية الدنيوية بكل أنواعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الأفراد وبعضهم، وبينهم والدولة، وبين الدول وبعضها، وهذه المسائل هي التي تتأثر بظروف الزمان والمكان وتختلف باختلاف البيئات والعادات والحضارات.
وفي هذا النوع اكتفت الشريعة بوضع المقاصد العامة والأصول الكلية والمبادئ والأهداف المرنة التي تستجيب عند التطبيق للمتغيرات، ولم تتعرض الشريعة في هذه المجالات لشئ من التفصيل إلا نادراً وتركت الوسائل والشكليات والكيفيات الموصلة إلى تحقيق تلك المقاصد والأهداف العامة، كما تركت الفروع والأحكام الجزئية والكثير من التفاصيل لاجتهاد العقل البشري مسايرة للظروف والمصالح المتغيرة في نطاق المبادئ العامة والأصول الكلية.
كما شرحت الشريعة الكثير من المبادئ مثل أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن التحريم هو الاستثناء في حالات محددة على سبيل الحصر ولا تحريم إلا بدليل شرعي معتبر، وأن المسكوت عنه في محل العفو، ومبدأ التيسير، ورفع الحرج ودفع المشقة، وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وبقدر طاقتها واحتمالها وأن الضرورات تبيح المحظورات ولكن تقدر بقدرها وغير ذلك كثير.
كما تنوعت النصوص بحسب قوتها إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال للاجتهاد فيها، وهي النصوص الأقل عدداً ونصوص ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة، وهي التي تحتمل وجوهاً عدة وهي المجال الأرحب الأوسع للاجتهاد وتعدد الأراء والأفكار باعتبارها النصوص ذات الكثرة الغالبة وخاصة في الأحكام التي تنظم أمور الحياة الدنيوية وفي هذه الحدود والضوابط تكون قاعدة وأنتم أعلم بشئون دنياكم ليست على إطلاقها ولكنها مفيدة بما لم يرد فيه دليل شرعي معتبر الدلالة.
وبما تقدم تكون الشريعة الإسلامية قد فتحت الباب واسعاً للنظر والاجتهاد بالرأي لمن تتوافر فيه شروط الاجتهاد مع الالتزام بوسائله الأصولية والفقهية، كما جمعت بين الثابت والمتغير وتلافت معه عيوب التقنين الحديث واحتفظت بمحاسبته وفـق أحدث نظريات الصياغة القانونية وكانت بحق خاتمة الشرائع السماوية إلى يوم الدين.
ونعيد التأكيد على أن النوع الأول الخاص بالعقائد والعبادات والشعائر الدينية وهو الشق الديني في الإسلام وإن كان يدخل في الجانب الدعوي للجماعة كهيئة إسلامية جامعة، ولكنه غير داخل في معنى الشريعة الإسلامى بالمفهوم القانوني الدستوري الوارد في المادة الثانية من الدستور وهو المفهوم الذي يعمل في إطاره هذا البرنامج، والذي يقتصر على المفهوم المدني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الإسلام، والذي يحكم الحياة الدنيوية بذات الإطار القانوني والدستوري ولا علاقة له بالجانب الديني البحت في الإسلام أو في غيره من الديانات.
3- تطبق مرجعية الشريعة الإسلامية بالرؤية التي تتوافق عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية في السلطة التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً بنزاهة وشفافية حقيقية دون تدليس ولا تزوير ولا إكراه بالتدخل الأمني المباشر أو المستتر، والتي تتم تحت رقابة المؤسسات المدنية داخلية وخارجية وبعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية. ويجب علي السلطة التشريعية أن تطلب رأي هيئة من كبار علماء الدين في الأمة علي أن تكون منتخبة أيضاً انتخاباً حراً ومباشراً من علماء الدين ومستقلة استقلالا تاماً وحقيقياً عن السلطة التنفيذية في كل شئونها الفنية والمالية والإدارية، ويعاونها لجان ومستشارون من ذوي الخبرة وأهل العلم الأكفاء في سائر التخصصات العلمية الدنيوية الموثوق بحيدتهم وأمانتهم، ويسري ذلك علي رئيس الجمهورية عند إصداره قرارات بقوة القانون في غيبة السلطة التشريعية ورأي هذه الهيئة يمثل الرأي الراجح المتفق مع المصلحة العامة في الظروف المحيطة بالموضوع، ويكون للسلطة التشريعية في غير الأحكام الشرعية القطعية المستندة إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة القرار النهائي بالتصويت بالأغلبية المطلقة علي رأي الهيئة، ولها أن تراجع الهيئة الدينية بإبداء وجهة نظرها فيما تراه أقرب إلى تحقيق المصلحة العامة، قبل قرارها النهائي ويتم، بقانون، تحديد مواصفات علماء الدين الذين يحق لهم انتخاب هيئة كبار العلماء والشروط التي يجب أن تتوافر في أعضاء الهيئة.
4- إن النص في المادة الثانية من الدستور علي أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، لا يعني سوي التأكيد علي مرجعية الشريعة الإسلامية إما نصاً أو دلالة أو اجتهاداً وأن المخاطب بها هو السلطة التشريعية ورئيس الدولة في كل ما يصدر عنه من قوانين أو قرارات أو سياسات داخلية وخارجية بحكم شمول وتكامل وأحكام الشريعة الإسلامية وأن مقصدها العام الأساسي هو تحقيق المصالح المثلي للعباد في المعاش والمعاد. ولكل ذي مصلحة – أياً ما كانت – الطعن أمام المحكمة الدستورية علي أي من هذه القوانين والقرارات والسياسات بمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية المتفق عليها من جمهور الفقهاء المعاصرين المعتد بآرائهم.
5- أقرت الشريعة الإسلامية حق غير المسلمين في الاحتكام إلى دياناتهم في أمور العقيدة والشعائر الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة وهي الأحكام التي يوجد فيها اختلاف عن أحكام الشريعة الإسلامية، أما غير ذلك من أمور الحياة الدنيوية بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فتحكمها القاعدة الإسلامية التي تقرر أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وهو ما يمثل أسمي قواعد العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين جميعاً دون استثناء.
6- احترام الشرعية الدستورية، والعمل من خلال القوانين والدستور لإحداث التغيير بالطرق التي نص عليها واحترام الأعراف والاتفاقات الدولية التي تدعو إلى التعاون بين الشعوب وخير البشرية.
7- الحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطني والثقة بين أبناء الوطن، وتحقيق التوافق أو الإجماع ركيزة أساسية للشرعية الدستورية للنظام السياسي.
8- الأمانة والحرص علي المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر في كل من يعملون في مؤسسات الدولة، والأصل في تولي المهام الكفاءة والخبرة.
9- استقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدني، يمثل السياسة الرئيسية التي تحقق استقرار الدولة.














الباب الثاني
الدولة و النظام السياسي


الفصل الأول: الـــدولـــــــة
رسخ الإسلام نموذجاً للدولة تحققت فيه أركانها الأساسية وقواعدها، من مبادئ الاختيار والمسئولية والمحاسبة والتقاضي، واعتبرت قواعد أساسية لإدارة نظام الدولة، وتحقيق مبدأ الفصل الواضح بين السلطات دون أن تفقد عناصر تكامل أدوارها ووظائفها، وكان هذا الجانب واضحاً في الوظيفة القضائية التي قامت بدور مهم في الحد من هيمنة الحكام ومحاسبتهم، إلى جانب استقلال المجتمع، كما ساهم العلماء والفقهاء المستقلون عن سيطرة الحكام في زيادة رصيد الأمة العلمي والفقهي والحضاري.
ثم نشأت في الغرب دول قومية في مواجهة الكنيسة الكاثوليكية، ساهمت في وضع نظم جديدة لإدارة الدولة، والوصول بها إلى دولة المؤسسات، وقد صاحب الدولة القومية الأوربية نزعة توسعية لغزو بلدان أخرى، مما يهدد فكرة السيادة نفسها، ويتيح حرية التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدولة تحت أي ذريعة كانت.
وبعد ذلك نشأت دول قومية في العالم الإسلامي علي النسق الغربي، لم تصل إلى مرحلة الاستقرار والنضج، نتيجة خضوعها للتغريب، والتبعية والتجزئة، والفساد، والاستبداد والتخلف.
ويقوم منهجنا الإسلامي لإصلاح الدولة وفق الخصائص الآتية :
أ - دولة تقوم علي مبدأ المواطنة
مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها وجميع المواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، يكفلها القانون وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
ونعتبر المواطنة هي القاعدة التي تنطلق عنها المطالبة بالديمقراطية، ليس بغرض تداول السلطة فحسب، بل بغرض ممارسة الديمقراطية، المتجاهل لمبدأ الأغلبية.
ويجب أن تعزز النصوص القانونية معاملة كل المواطنين علي قدم المساواة دون تمييز، وعلي الدولة والمجتمع العمل علي ضمان قيام الأوضاع الاجتماعية اللازمة لتحقيق الإنصاف، وأن يمكن الأفراد من المشاركة بفاعلية في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم، وخاصة في القرارات السياسية.
ب - دولة دستورية
استقر بناء الدولة الدستورية علي دعامات ثلاث؛ السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والتي تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن في آن واحد، باعتبار هذه الدعامات مانعاً من الاستبداد واحتكار السلطة والمقرر شرعاً هو سد ذرائع الفساد ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإلي جانب ما يتيحه تعدد السلطات من توزيع للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل أي قوة واحدة، ينبغي أن تشتمل كل سلطة من هذه السلطات علي كيانات مؤسسية ترسخ دعائم مستقرة وقواعد عمل واضحة وسياسات محددة، بشكل يعكس الشفافية والمشاركة، فهي أمور تعني أن تعددية السلطة هي الحافظة لمعادلة أن كل سلطة لابد أن ترتبط بالمسئولية، وكل مسئولية لابد أن تتلازم مع المساءلة.
وتقوم الدولة الدستورية علي السلطات التالية : ـ
1. السلطة التشريعية والتي تشكل من نواب منتخبين من الشعب بالاقتراع السري المباشر، ويتولون سن القوانين والرقابة علي السلطة التنفيذية.
2. السلطة التنفيذية وتتولاها الحكومة، وهي مسئولة أمام السلطة التشريعية.
3. السلطة القضائية ويتولاها قضاة يتمتعون بالاستقلال الكامل وهي تتولي تطبيق وتنفيذ الدستور والقوانين التي تسنها السلطة التشريعية.
ج - دولة تقوم علي الشورى
تعد الشورى مبدأ أساسيا تقوم عليه الدولة بكل أبعادها فهي ليست مجرد مبدأ سياسي يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب.. بل هي نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة في الدولة... بالإضافة إلى كونه قيمة إيمانية وخلقية توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية، يتربي عليها الفرد والمجتمع والحكام لتصبح جزءاً من مكونات الشخصية الوطنية وأحد مقوماتها، ويصطبغ بها كل المواطنين.
والشورى التي نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالباً جامداً ولكنها تعني إرساء مبدأ تداول السلطة وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيار نوابه وحكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم وضمان التزامهم في ما يصدر عنهم من قرارات أو تصرفات لتسيير الشئون العامة ً برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه حتى لا يستبد بالأمر فرد أو ينفرد به حزب أو تستأثر به فئة، وهي إلى جانب ذلك مصدراً لتحديد القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم ودستور الدولة.
إن عدم تحديد شكل معين للشورى مع القواعد الإسلامية المقررة لتحقيق مصلحة العباد والبلاد يوجب علينا أن نأخذ بأحسن ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية في ممارستها الديمقراطية في عصرنا الراهن من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية لتنظيم استخلاص الإجماع وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلمياً وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيها وتفعيل المراقبة عليها.
د - دولة سيادة القانون
تعد سيادة القانون مبدءاً من مبادئ الدولة الدستورية العادلة، ولتعزيز هذا المبدأ وتجسيده في الواقع العملي لابد من:
1. ضمان المشاركة الحقيقية للمواطنين، عبر الهيئات التشريعية في تقديم مقترحات بالتشريعات والقوانين وإقرارها، وفي اختيار ممثليهم.
2. بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل علي تنفيذ أحكامه.
3. ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به، واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة، بل يجب أن يتضمن الدستور كل ما يؤكد علي عناصر الرقابة والمساءلة والمحاسبة.
هـ - دولة مدنية
الدولة الإسلامية هي دولة مدنية بالضرورة، لأن الوظائف فيها أساس توليها الكفاءة والخبرة الفنية المتخصصة والأدوار السياسية يقوم بها مواطنون منتخبون، تحقيقاً للإرادة الشعبية الحقيقية،والشعب مصدر السلطات، وصولاً لحفظ أمن المجتمع، إذ تنشأ علاقة بين السلطة والشعب تقوم علي التكامل والتكافل لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع، وتعظيم المجال المشترك بينهما، فالشعب الناهض ليس بديلاً عن الدولة الشرعية الفاعلة ولا مزاحما لها، بل يعد مصدرا من مصادر قوة الدولة.
والدولة المتصفة بالشرعية والفاعلية أهم مصدر من مصادر قوة الشعب، بما تسمح به من قيام مؤسسات أهلية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبما تتيحه من مجالات وما ترسمه من خطط للنهوض والتقدم أمام المواطنين.
والدولة هي وكيل عن الأمة تقوم بكل ما لا تستطيع الأمة القيام به، وتقوم بالمهام المركزية مثل الدفاع والأمن والخارجية، وهي مسئولة عن التخطيط المركزي، وتوجيه القطاع الخاص والأهلي بسياسة الحوافز، كما أنها مسئولة عن مواجهة الأزمات والمشكلات الكبرى، وتعويض النقص في الخدمات والحاجيات الأساسية، وهي في كل هذا تعمل وفق تعاقدها الدستوري مع الأمة كوكيل لها، ومن خلال مراقبة السلطة التشريعية لأداء الدولة نيابة عن الأمة.
وللدولة وظائف دينية أساسية، فهي مسئولة عن حماية وحراسة الدين، والدولة الإسلامية يكون عليها حماية غير المسلم في عقيدته وعبادته ودور عبادته وغيرها، ويكون عليها حراسة الإسلام وحماية شئونه والتأكد من عدم وجود ما يعترض الممارسة الإسلامية من العبادة والدعوة والحج وغيرها. وتلك الوظائف الدينية تتمثل في رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام السياسي القائم. ولهذا نري أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام السياسي القائم عليه واجبات تتعارض مع عقيدة غير المسلم. مما يجعل غير المسلم معفي من القيام بهذه المهمة، طبقا للشريعة الإسلامية، والتي لا تلزم غير المسلم بواجب يتعارض مع عقيدته، كما أن قرار الحرب يمثل قرارا شرعيا، أي يجب أن يقوم علي المقاصد والأسس التي حددتها الشريعة الإسلامية، مما يجعل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام السياسي القائم، إذا أتخذ بنفسه قرار الحرب مساءلا عن استيفاء الجانب الشرعي لقيام الحرب، وهو بهذا يكون عليه واجب شرعي يلتزم به.


و- دولة تحقق وحدة الأمة
تعمل الدولة المنشودة علي قيام وحدة الأمة العربية أولا ثم الأمة الإسلامية في ظل التكتلات الكبيرة والعولمة.فالأمة الإسلامية أمة واحدة، لأن الأخوة التي جمع الإسلام عليها القلوب أصل من أصول الإيمان لا يتم إلا بها ولا يتحقق إلا بوجودها، ولا يمنع ذلك حرية الرأي وبذل النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالدين النصيحة.ولقد جمع الإسلام في مجتمعه بين الإخوة الإنسانية و الإسلامية.
ولا تجوز الفرقة في الشئون الجوهرية الأساسية في الأمة الإسلامية والخلاف في الفروع لا يضر ولا يوجب بغضًا ولا خصومة.
ولأن الدولة وكيل عن الجماعة السياسية المصرية، لذا يكون عليها تحقيق آمال هذه الجماعة في الوحدة العربية ثم في الوحدة الإسلامية، والتي تمثل الانتماء الحضاري والديني، والذي جمع رابطة العقيدة مع رابطة الحضارة، وجعل كل مكونات أمتنا مع اختلاف الدين واللغة وغيرها، ينتمون لوعي جمعي يؤصل لوحدتهم. وللوحدة أشكال كثيرة، وكل ما صلح من تلك الأشكال هو هدف لنا، وكل عمليات الوحدة تتم تدريجيا، وهدفها النهائي الوصول لكيان مؤسسي جامع، في شكل إتحاد عربي ثم إتحاد إسلامي).

الفصل الثاني
النظــــام السيـــــاســـي
إن المشروعية السياسية، تتطلب وصول المجتمع بكل فئاته لحالة التوافق الديمقراطي حول القضايا والمسائل الوطنية الكبرى، وخاصة قواعد إدارة النظام السياسي والنشاط السياسي ولن يتم ذلك إلا بتوفير مناخ الثقة المتبادل بين كل الفئات كشرط لتحسين الأداء داخل النظام السياسي والذي نرى أن يكون نظاماً رئاسياً - برلمانياً وذلك في ظل الواقع المصري الحالي والمناخ السائد على المستوى الإقليمي والدولي، ويمكن أن يتغير هذا الاختيار في المستقبل إذا ما تغير الواقع المحلي والمناخ الإقليمي والعالمي وطبقاً لإرادة الأمة وباختيارها الحر عبر آليات الديمقراطية الحقيقية، ويتطلب ذلك:
.
khaifalek
khaifalek
رئيس مجلس الإداره
رئيس مجلس الإداره

ذكر عدد الرسائل : 470
تاريخ التسجيل : 16/07/2007

https://gannahgroup.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى