جنه جروب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

 
المواضيع الأخيرة
» ليتـك أنـت الميـت يا أبـي...!!
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2010-11-19, 4:43 pm من طرف مشجع الزعيم

» جورج وعيد الأضحى
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2010-11-19, 4:41 pm من طرف مشجع الزعيم

» إنما المؤمنون إخوة
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2010-11-19, 4:39 pm من طرف مشجع الزعيم

» ذلك هو الفوز العظيم
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2010-11-19, 4:36 pm من طرف مشجع الزعيم

» الكسل لايطعم العسل
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2010-11-19, 4:33 pm من طرف مشجع الزعيم

» للاتصال 3000 دقيقه مجانا ولفترة محددة ادخل بسرعه
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-10-09, 12:58 am من طرف مشجع الزعيم

» قوانين لن يسمح بتجاوزها
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-10-09, 12:52 am من طرف مشجع الزعيم

» على السادة الاعضاء الدخول هنا فورا
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-10-09, 12:46 am من طرف مشجع الزعيم

» من نحن
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-10-06, 6:26 pm من طرف احمد صلاح

» شوفتو اللى حصل
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-09-30, 9:21 pm من طرف بنت الاسلام

» الان ولفترة غير محدودة احجز مقعدك فى الجنة التذاكركتييير
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-09-15, 9:51 pm من طرف moazhassan

» صحيت من النوم فجأة
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-09-15, 9:22 pm من طرف moazhassan

» عايز فلوس على النت وتشترى اللى انت عايزية يبقى والله من هنا
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-09-15, 9:15 pm من طرف moazhassan

» هل تعرف ماهى عقوبة الكذب عند النمل؟
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-08-06, 11:23 am من طرف medo

» فيديو كليب سيطير النوم من عينك
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-07-28, 12:35 pm من طرف moazhassan

» ملك لسنة واحدة فقط
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-07-19, 1:08 am من طرف مشجع الزعيم

» مكتبة فديوهات لرائد التنميه البشريه الدكتور/ إبراهيم الفقي
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-07-15, 1:19 pm من طرف muslema_99

» شعار الامتحانات
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-04-29, 5:54 pm من طرف shmas_elasel

» ساكتة لسة!!!!!!!!
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-04-29, 5:51 pm من طرف shmas_elasel

» صالات للجلوس............
التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Icon_minitime2009-04-29, 5:46 pm من طرف shmas_elasel

 


التعديلات علي الدستور.. غير دستورية

اذهب الى الأسفل

التعديلات علي الدستور.. غير دستورية Empty التعديلات علي الدستور.. غير دستورية

مُساهمة من طرف khaifalek 2007-12-22, 3:00 am

التعديلات علي الدستور.. غير دستورية

بقلم المستشار حسن أحمد عمر ٥/٥/٢٠٠٧
حرص رئيس مجلس الشعب، في جلسة إقرار تعديلات الدستور الأخيرة، علي النداء علي أعضاء المجلس لأخذ موافقتهم علي التعديلات علنا، لتأكيد الحصول علي موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ولا شك أن هذا الحرص له ما يبرره، لأن الأمر يتعلق بتعديل ٣٤ مادة من مواد الدستور، والمادة ١٨٩ من الدستور اشترطت موافقة ثلثي أعضاء المجلس علي التعديلات كشرط لعرضها علي الشعب لاستفتائه في شأنها.

وتعليقا علي ذلك بادرني أحد المحامين الشبان، مستفسرا عن ماذا لو لم تحصل تلك التعديلات علي موافقة الثلثين، ومع ذلك عرضت علي الشعب لاستفتائه فيها، فوافق عليها، فهل تتحصن تلك التعديلات بالاستفتاء؟ أم أن الاستفتاء لا يحصنها؟ ومن هي الجهة القضائية التي تتولي رقابة ذلك؟ فأجبته: أن المادة ١٨٩ من الدستور، وقد اشترطت الحصول علي موافقة ثلثي أعضاء المجلس علي التعديلات، كشرط لطرحها علي الاستفتاء، فيكون عدم الحصول علي تلك النسبة، بمثابة تخلف شرط الطرح علي الاستفتاء،

ومن ثم يكون الاستفتاء باطلا، لأن ما بني علي باطل، فهو باطل، ومن ثم لا يمكن تحصينها، أما الجهة التي تتولي الرقابة فهي ـ دون شك ـ المحكمة الدستورية العليا، التي أنشأها الدستور بموجب المادة ١٧٤ منه، ومنحها في المادة ١٧٥ منه، دون غيرها ولاية الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح.

فرد المحامي الشاب: ولكن هناك من يذهب إلي أن التعديلات الدستورية التي لم تحصل علي موافقة الثلثين، تتحصن واقعيا، بحسب أن المحكمة الدستورية العليا تتولي مهمة رقابة دستورية القوانين، وليس رقابة الدستور ذاته، ومواد التعديلات التي أقرت ـ بموجب استفتاء باطل ـ تتحصن، لأنها تصبح بمثابة مواد دستورية، وتضحي عصية علي الرقابة القضائية، تبعا لذلك.

فأجبته: هذا رأي ضعيف، لأنه يخلط ـ في حقيقة الأمر ـ بين الدستور وبين قانون الدستور، فدستور ١٩٧١ الصادر بمعرفة الهيئة التأسيسية هو الذي لا يمكن للمحكمة الدستورية العليا فرض رقابتها علي مواده، لأنها تتولي رقابة دستورية القوانين، وليس دستورية الدستور ذاته، أما التعديلات التي تجري علي دستور ١٩٧١ إعمالاً لحكم المادة ١٨٩ منه

، فهي تعلن من قبيل القانون ويطلق عليها في الفقه القانوني الدستوري المقارن، قانون التعديل، أو قانون تعديل الدستور، أو قانون الدستور، وجميعها مرادفات لحقيقة قانونية واحدة، هي أن إجراءات تعديل الدستور المنصوص عليها في المادة ١٨٩ منه، تعد أعمالاً تشريعية، تخضع ـ من ثم ـ للرقابة القضائية التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا، فهي لن تفرض رقابتها علي مادة دستورية، كما يتبادر لأول مرة إلي الذهن، وإنما الرقابة هنا ستنصب علي قانون تعديل الدستور ذاته، الذي أقره مجلس الشعب، بغير الأغلبية المتطلبة.

فعلق المحامي الشاب: أوافق معك علي هذا الرأي، ولكن السؤال مازال قائما، ماذا لو كان التعديل صحيحا من الناحية الإجرائية، حيث حصل علي موافقة الثلثين، ووافق الشعب في الاستفتاء عليه، فهل يجوز الدفع بعدم دستورية مادة أو أكثر من مواد قانون الدستور، تمهيداً للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا؟

وأجبت: الإجابة دون شك هي بنعم، فقانون الدستور أو قانون التعديل، احتوي علي مواد سنها مجلس الشعب، ولابد أن يكون المجلس قد التزم حدود التفويض الذي منحه إياه المشرع الدستوري في المادة ١٨٩ من الدستور، والمتمثل في «تعديل» مادة أو أكثر من مواد الدستور، فإن خرج في التعديل عن حدود التفويض، عد عمله عملا غير صالح، وخضع من ثم لرقابة المحكمة الدستورية العليا.

ومجلس الشعب لا يستطيع الخروج عن ولاية التفويض، لأن المحكمة الدستورية بما لها من رقابة قضائية، ستقضي بعدم دستورية مواد الدستور التي شملها ذلك الخروج، والمثال الدال علي ذلك قيام مجلس الشعب بحذف المادة ١٧٩ من الدستور، والتي تمثل الفصل السادس بعنوان: «المدعي العام الاشتراكي» من الباب الخامس وعنوانه «نظام الحكم»، وأضاف مادة أخري مكانها، تتعلق بما سمي «مكافحة الإرهاب»، حيث مس بها بالحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المواد ٤١ و٤٤/٢ و٤٥ من الدستور،

ولكن لما كان هذا الحذف وتلك الإضافة من قبيل العمل غير الصالح، لخروج مجلس الشعب، بذلك عن حدود ولايته التفويضية، ومن ثم حق للمدعي العام الاشتراكي، بل وجب عليه تحت ولاء القسم الذي أقسم، أن يناضل قضائيا للقضاء بعدم دستورية حذف المادة ١٧٩ من الدستور، وإضافة غيرها.

كما أن المحكمة الدستورية لن تجد غضاضة في القضاء بعدم دستورية حذف جهاز المدعي العام الاشتراكي، طالما أنها كانت ستقف بالمرصاد لمن تسول له نفسه حذفها من الدستور، تحت زعم تعديل مواده.

والعنوان البراق ـ مكافحة الإرهاب ـ للمادة المضافة، لن يقف حائلاً أمامها دون القضاء بعدم دستوريتها أيضاً، خاصة أنها بالأمس لم يثنها عنوان الباب السادس عشر ـ المضاف لقانون العقوبات بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٨ ـ (الترويع والتخويف «البلطجة») من القضاء بعدم دستوريته.

ومن أسف أيضاً، فإن هنالك أمثلة عديدة، تكشف عن أن مجلس الشعب في تعديلاته الأخيرة قد تجاوز حدود التفويض، وقام بتغيير العديد من مواد الدستور، فأوجد تناقضا سافرا بين مواد قانون الدستور وبين مواد الدستور، بل ولقد أوجد تناقضا فاضحا بين مواد قانون الدستور ذاته.

المحامي الشاب: نريد المثال، أجبت: مثال للتناقض بين قانون الدستور والدستور، نجده في المادة الأولي في قانون الدستور، حيث قام المجلس، باستبدال المواطنة بتحالف قوي الشعب العاملة كأساس للنظام الديمقراطي، وحذف وصف الاشتراكي من صفة نظام الحكم في مصر، مكتفيا بصفة الديمقراطي فقط، وهذا الاستبدال وذاك الحذف، هو خروج عن حدود التعديل، إلي مجال التغيير وهو ما يخرج عن ولاية التفويض ـ قولا واحدا ـ ذلك أن التغيير يمس بالقواعد الأساسية التي بنيت علي هدي منها أعمدة الدستور المصري في العام ١٩٧١، وتغييرها يؤدي إلي وقوع التضارب بين مواد الدستور ذاته تبعا لذلك، وهو ما يلقي بظلاله علي تضارب التشريعات مستقبلا، بل وتضارب الأحكام القضائية تبعا لذلك، أي أنه يؤدي إلي فوضي في نظام الحكم في مصر.

كذلك من الأمثلة التي تطرح ما حدث بالنسبة للمادة ٨٨ من الدستور التي حرصت علي أن تتم ممارسة حق الاقتراع سواء في الانتخاب أو الاستفتاء، تحت إشراف أعضاء من الهيئات القضائية، وكان ذلك النص يهدف إلي إيجاد توازن بينه وبين نص المادة ٩٣ من الدستور التي أعطت مجلس الشعب، بصفة استثنائية، الولاية القضائية بالفصل في صحة عضوية أعضائه، فأصبح تبعا لذلك سلطة تشريعية ذات اختصاص قضائي، وأضحت محكمة النقض بموجب النص ذاته بمثابة هيئة مفوضين لتلك السلطة، فيما عرف إعلامياً بأن مجلس الشعب سيد قراره!

ولذلك وعلي هدي من أحكام المادة ٨٨ من الدستور، قضت المحكمة الدستورية في القضية ١١ لسنة ١٣ ق دستورية جلسة ٨ يوليو ٢٠٠٠ بعدم دستورية نص المادة ٢٤/٢ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ـ قبل تعديله بالقانون ١٣ لسنة ٢٠٠٠ ـ فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية وتنفيذا لمقتضي الحكم المتقدم قام مجلس الشعب بتعديل النص المذكور في العام ٢٠٠٠، بيد أنه عاد في العام ٢٠٠٢ فعدل النص المعدل، بنص طعين ـ ورد في القانون ١ لسنة ٢٠٠٢ ـ يخالف حكم المادة ٨٨ من الدستور، ويتحدي حكم المحكمة الدستورية العليا المار، والتي تعد أحكامها ملزمة للجميع ولجميع السلطات في الدولة، ولم يكتف بذلك، ولكنه في قانون التعديل قام بإدخال تغيير علي المادة ٨٨ في قانون الدستور، بالمخالفة لحكم المادتين ١٨٩ و٨٨ من الدستور، وهو ما يؤدي إلي عدم دستورية المادة ٨٨ من قانون الدستور.

وما أدرك أعضاء مجلس الشعب، أن تجاوز حدود التفويض يؤدي إلي فوضي تشريعية يدلنا عليها، ذلك الكم الهائل من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، لعل من أهمها الأحكام التي أدت إلي حل مجلس الشعب ذاته مرتين،

وإن أمعنا النظر في أسباب تلك الأحكام، لوجدنا أن سببها الحقيقي يعود إلي خروج مجلس الشعب في العام ١٩٨٠، وقتما أجري تغييرات علي مواد الدستور ـ تحت مسمي التعديلات ـ عن حدود ولايته التفويضية، حيث قام بتغيير المادة الخامسة من الدستور، باستبدال التعددية الحزبية بنظام الحزب الواحد ـ الذي قوامه الاتحاد الاشتراكي ـ وتناسي أن ذلك يتضارب مع حكم المادة ٦٢ من الدستور، التي أعطت حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء للمواطن، وليس للحزب، فجاءت القائمة الحزبية ـ تبعا لذلك غير دستورية.

واليوم إن ظن مجلس الشعب، أنه بسحبه لحق الترشيح من منزلته الدستورية، لينزل به إلي المرتبة

القانونية، بغاية تنظيمه بالمخالفة لأحكام الدستور ذاته، سيحصنه بذلك من الدفع بعدم الدستورية، فهو إن ظن ذاك، فهو دون شك، واهم، لأن هذا السحب هو تغيير للمادة ٦٢ من الدستور، وليس تعديلا لها، يخرج عن حدود التفويض، ويوصمها من ثم بعدم الدستورية.

بيد أننا نود أن نوضح، أننا لسنا ضد التغيير، ولسنا ضد استبدال النظام الرأسمالي بالنظام الاشتراكي، أو ضد إلغاء جهاز المدعي الاشتراكي، إن كان في ذلك إسعاد المواطن المصري، وضمان حياة شريفة له ـ ولكن لابد أن يكون التغيير في ظل أحكام الدستور والقانون، ووفقاً لمقتضاها دون المساس بها وبأحكامها، تحقيقا لمبدأ سيادة الشعب، ومبدأ سيادة القانون والطريق إلي ذلك يكون عن طريق انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر، والله الموفق.

منقووووووووووووووول
khaifalek
khaifalek
رئيس مجلس الإداره
رئيس مجلس الإداره

ذكر عدد الرسائل : 470
تاريخ التسجيل : 16/07/2007

https://gannahgroup.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى